مجموعة مؤلفين

267

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

حقّه وجاز لغيره إحياؤه ، وإن لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره - كما إذا كان مستنداً إلى فعل الغير أو بسبب غير عادي كالسيل ونحوه - ففي بطلان حقّه وعدمه بحث « 1 » . ( انظر : تحجير ) 6 لو زالت آثار المسجديّة لم يحلّ لأحد تملّكه أو فعل ما ينافي المسجدية فيه ؛ لعدم بطلان وقفه بذلك . نعم لو وقف مالا على مصلحة كمسجد أو قنطرة أو نحوهما فبطل رسمها وأثرها بالمرّة صرف في وجوه البرّ « 2 » . ( انظر : وقف ) 7 - صرّح بعض الفقهاء بجواز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها عدا قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة ( عليه السلام ) « 3 » . ( انظر : دفن ) هذا ، ويمكن البحث في حكم الآثار التاريخية القديمة للُامم السابقة ، وهل يجوز ابقاؤها وعمارتها أم لا ، سيّما مع اشتمال بعضها على الأصنام والأوثان ؟ 3 - الأثر بمعنى العلامة : 1 - لا خلاف في إجراء أحكام الشهيد على كلّ من وجد فيه أثر القتل من المسلمين ، وأمّا إذا لم يوجد فيه أثره ففيه خلاف بين الفقهاء « 4 » . ( انظر : شهيد ) 2 - يكره إمامة المجذوم والأبرص ونحوهما ، وتشتدّ الكراهة لو كان أثر المرض ظهر في وجهه « 5 » . ( انظر : صلاة الجماعة ) 3 - اختلف الفقهاء في حكم الكنز لو وجده شخص وعليه أثر الإسلام فهل يحكم لواجده أو يكون بحكم اللقطة ؟ وهل عليه الخمس أو لا ؟ « 6 » . ( انظر : كنز ) 4 - إنّ الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار ونحوهما في دار الحرب لا يختصّ بها أحد ويجوز تملّكها لكلّ مسلم ، نعم لو كان

--> ( 1 ) - المنهاج ( الخوئي ) 2 : 159 ، م 743 . تحرير الوسيلة 2 : 183 ، م 23 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 273 - 274 ، م 948 . ( 2 ) - جواهر الكلام 14 : 97 . و 28 : 45 . ( 3 ) - العروة الوثقى 2 : 138 - 139 ، م 8 . ( 4 ) - جواهر الكلام 4 : 93 . ( 5 ) - جواهر الكلام 13 : 383 . ( 6 ) - جواهر الكلام 16 : 29 . العروة الوثقى 4 : 246 .